• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 4: شطب الدعوى واستيفاء الرسم من جديد

أ- تصبح الرسوم المدفوعة إيراداً للخزينة عند شطب الدعوى. ب- تستوفى الرسوم مجدداً إذا قدم في الدعوى استدعاء جديد. ج- لا تجدد الدعوى المشطوبة إلا بعد استيفاء رسم قرار الشطب.

نص المادة

أ- تصبح الرسوم المدفوعة إيراداً للخزينة عند شطب الدعوى. ب- تستوفى الرسوم مجدداً إذا قدم في الدعوى استدعاء جديد. ج- لا تجدد الدعوى المشطوبة إلا بعد استيفاء رسم قرار الشطب.