• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 7: سقوط الرسوم عند الرجوع المبكر

لا تترتب الرسوم والنفقات على المدعي الشخصي إذا رجع عن دعواه خلال المدة المعينة في قانون أصول المحاكمات الجزائية، وتترتب إذا تم الرجوع بعد هذه المدة.

نص المادة

لا تترتب الرسوم والنفقات على المدعي الشخصي إذا رجع عن دعواه خلال المدة المعينة في قانون أصول المحاكمات الجزائية، وتترتب إذا تم الرجوع بعد هذه المدة.