لا تترتب الرسوم والنفقات على المدعي الشخصي إذا رجع عن دعواه خلال المدة المعينة في قانون أصول المحاكمات الجزائية، وتترتب إذا تم الرجوع بعد هذه المدة.
لا تترتب الرسوم والنفقات على المدعي الشخصي إذا رجع عن دعواه خلال المدة المعينة في قانون أصول المحاكمات الجزائية، وتترتب إذا تم الرجوع بعد هذه المدة.