• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 8: تحمل المدعي الشخصي عند الرجوع المتأخر

تترتب الرسوم والنفقات على المدعي الشخصي إذا رجع عن دعواه في الدعوى التي يسقط فيها الحق العام تبعاً لسقوط الحق الشخصي إلا إذا اتفق الأطراف على غير ذلك.

نص المادة

تترتب الرسوم والنفقات على المدعي الشخصي إذا رجع عن دعواه في الدعوى التي يسقط فيها الحق العام تبعاً لسقوط الحق الشخصي إلا إذا اتفق الأطراف على غير ذلك.