تترتب الرسوم والنفقات على المدعي الشخصي إذا رجع عن دعواه في الدعوى التي يسقط فيها الحق العام تبعاً لسقوط الحق الشخصي إلا إذا اتفق الأطراف على غير ذلك.
تترتب الرسوم والنفقات على المدعي الشخصي إذا رجع عن دعواه في الدعوى التي يسقط فيها الحق العام تبعاً لسقوط الحق الشخصي إلا إذا اتفق الأطراف على غير ذلك.