• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 9: رسوم الحق الشخصي في الدعوى الجزائية

تطبق تعرفة رسوم الدعوى المدنية على كل ما يعود إلى دعوى الحق الشخصي في الدعوى الجزائية عدا استيفاء نصف الرسوم سلفاً، وتستوفى الرسوم دفعة واحدة عند اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

نص المادة

تطبق تعرفة رسوم الدعوى المدنية على كل ما يعود إلى دعوى الحق الشخصي في الدعوى الجزائية عدا استيفاء نصف الرسوم سلفاً، وتستوفى الرسوم دفعة واحدة عند اكتساب الحكم الدرجة القطعية.