مع مراعاة أحكام المادة 9 من هذا القانون تطبق تعرفة رسوم الدعوى المدنية على دعوى الحق الشخصي في الدعوى الجزائية من تاريخ زوال دعوى الحق العام لأي سبب من الأسباب.
مع مراعاة أحكام المادة 9 من هذا القانون تطبق تعرفة رسوم الدعوى المدنية على دعوى الحق الشخصي في الدعوى الجزائية من تاريخ زوال دعوى الحق العام لأي سبب من الأسباب.