• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 12: إعفاء أوراق الدعوى الجزائية من الرسوم

لا يستوفي في الدعوى الجزائية أي رسم عن أصل وصور الأحكام والقرارات والأوراق المعدة للتبليغ والتنفيذ ومذكرات الدعوة والاحضار والمذكرات التي ترسلها المحاكم والدوائر القضائية إلى الجهات الرسمية.

نص المادة

لا يستوفي في الدعوى الجزائية أي رسم عن أصل وصور الأحكام والقرارات والأوراق المعدة للتبليغ والتنفيذ ومذكرات الدعوة والاحضار والمذكرات التي ترسلها المحاكم والدوائر القضائية إلى الجهات الرسمية.