• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 13: رسم الوكالة الخاصة في المحكمة

أ- يستوفي رسم الوكالة الخاصة التي تنظم في المحكمة أو الدائرة القضائية أثناء النظر في الدعوى عند تنظيمها بنسبة ما يستوفى لدى الكاتب بالعدل من رسم وأجرة عدا الطابع المالي الذي يلصق على المحضر ب- لا يستوفى الرسم الوارد في الفقرة /أ/ من هذه المادة عن المتهمين بالجناية.

نص المادة

أ- يستوفي رسم الوكالة الخاصة التي تنظم في المحكمة أو الدائرة القضائية أثناء النظر في الدعوى عند تنظيمها بنسبة ما يستوفى لدى الكاتب بالعدل من رسم وأجرة عدا الطابع المالي الذي يلصق على المحضر ب- لا يستوفى الرسم الوارد في الفقرة /أ/ من هذه المادة عن المتهمين بالجناية.