تعد تأدية الرسوم والتأمينات والنفقات في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون شرطاً لقيد الطلبات وإجراء المعاملات وحفظ المواعيد القانونية تحت طائلة البطلان.
تعد تأدية الرسوم والتأمينات والنفقات في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون شرطاً لقيد الطلبات وإجراء المعاملات وحفظ المواعيد القانونية تحت طائلة البطلان.