• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 15: الرسم شرط القيد والإجراء

تعد تأدية الرسوم والتأمينات والنفقات في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون شرطاً لقيد الطلبات وإجراء المعاملات وحفظ المواعيد القانونية تحت طائلة البطلان.

نص المادة

تعد تأدية الرسوم والتأمينات والنفقات في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون شرطاً لقيد الطلبات وإجراء المعاملات وحفظ المواعيد القانونية تحت طائلة البطلان.