• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 18: تقسيط رسم الدعوى على دفعتين

تطبق هذه التعرفة على الدعاوى الصلحية والبدائية والاستئنافية وفق الآتي: أ- يستوفي نصف الرسم مقدماً عند قيد الدعوى المدنية ودعوى الانعدام وإعادة المحاكمة واعتراض الغير وعن أي دعوى إذا كانت مبتدئة، على أن يستوفى باقي الرسم عند اكتساب الحكم الدرجة القطعية. ب- يستوفى نصف الرسم المقطوع عند طلب التدخل.

نص المادة

تطبق هذه التعرفة على الدعاوى الصلحية والبدائية والاستئنافية وفق الآتي: أ- يستوفي نصف الرسم مقدماً عند قيد الدعوى المدنية ودعوى الانعدام وإعادة المحاكمة واعتراض الغير وعن أي دعوى إذا كانت مبتدئة، على أن يستوفى باقي الرسم عند اكتساب الحكم الدرجة القطعية. ب- يستوفى نصف الرسم المقطوع عند طلب التدخل.