• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 20: رسم المصالحة القضائية

أ- يستوفى رسم نسبي قدره (1%) واحد بالمئة من كامل المبلغ المصالح عليه عن القرارات المتضملة تصديق المصالحة. ب- يستوفى الرسم المقطوع المحدد في الفقرة /ب/ من المادة 21 من هذا القانون عن القرارات المتضمنة تصديق المصالحة التي لم تقع على مبلغ معين أو على شيء يمكن تقديره.

نص المادة

أ- يستوفى رسم نسبي قدره (1%) واحد بالمئة من كامل المبلغ المصالح عليه عن القرارات المتضملة تصديق المصالحة. ب- يستوفى الرسم المقطوع المحدد في الفقرة /ب/ من المادة 21 من هذا القانون عن القرارات المتضمنة تصديق المصالحة التي لم تقع على مبلغ معين أو على شيء يمكن تقديره.