• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 21: رسم الأحكام المحكوم بها

أ- يستوفى رسم نسبي قدره 1% واحد بالمئة من كامل القيمة المحكوم بها عن القرارات المتضمنة الحكم للمدعي بدعواه الأصلية أو للمدعى عليه بدعواه المتقابلة أو للمتدخل بطلباته وللقرارات المتضمنة الحكم بمنع المعارضة أو التسليم أو إجراء شيء يمكن تقدير قیمته، ويُعد كسر المئة كالمئة في تعيين الرسم. ب- يستوفي رسم...

نص المادة

أ- يستوفى رسم نسبي قدره 1% واحد بالمئة من كامل القيمة المحكوم بها عن القرارات المتضمنة الحكم للمدعي بدعواه الأصلية أو للمدعى عليه بدعواه المتقابلة أو للمتدخل بطلباته وللقرارات المتضمنة الحكم بمنع المعارضة أو التسليم أو إجراء شيء يمكن تقدير قیمته، ويُعد كسر المئة كالمئة في تعيين الرسم. ب- يستوفي رسم مقطوع قدره 5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية في الدعاوى التي الن تخضع للرسم المقطوع.