يستوفي الرسم المقطوع المحدد في الفقرة /ب/ من المادة 21 من هذا القانون عن الحكم بتسليم أو إجراء شيء لا يمكن تقدير قيمته وعن الحكم المتضمن شطب الدعوى أو ردها.
يستوفي الرسم المقطوع المحدد في الفقرة /ب/ من المادة 21 من هذا القانون عن الحكم بتسليم أو إجراء شيء لا يمكن تقدير قيمته وعن الحكم المتضمن شطب الدعوى أو ردها.