• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 24: رسوم تصديق الأحكام الأجنبية والتحكيم

يستوفى رسم نسبي قدره (0,01%) واحد بالعشرة آلاف لحساب الرسم في دعاوى ملكية العقار والمتصرف بالأراضي الأميرية والانتفاع والرقبة على أساس القيمة المالية الرائجة للعقار لدى الدوائر المالية.

نص المادة

يستوفى رسم نسبي قدره (0,01%) واحد بالعشرة آلاف لحساب الرسم في دعاوى ملكية العقار والمتصرف بالأراضي الأميرية والانتفاع والرقبة على أساس القيمة المالية الرائجة للعقار لدى الدوائر المالية.