• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 49: سلف التأمينات عند الطعون والرد والمخاصمة

أ- تستوفى سلف التأمينات القضائية وفق الآتي: 1- يودع مبلغ قدره 2000 ل.س ألفا ليرة سورية عند طلب الطعن بكافة أشكاله بالدعاوى المدنية والشرعية والجزائية والعسكرية ودعاوى تصفية الأوقاف والمحاكم والمجالس غير الداخلة في ملاك وزارة العدل. 2- يودع مبلغ قدره 5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية عند طلب إعادة المحاك...

نص المادة

أ- تستوفى سلف التأمينات القضائية وفق الآتي: 1- يودع مبلغ قدره 2000 ل.س ألفا ليرة سورية عند طلب الطعن بكافة أشكاله بالدعاوى المدنية والشرعية والجزائية والعسكرية ودعاوى تصفية الأوقاف والمحاكم والمجالس غير الداخلة في ملاك وزارة العدل. 2- يودع مبلغ قدره 5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية عند طلب إعادة المحاكمة ونقل الدعوى. 3- يودع المبلغ المحدد في قانون أصول المحاكمات عند مخاصمة أو رد القاضي. ب- يودع تأمين واحد مهما تعدد الطالبون في موضوع واحد مشترك بينهم إذا كانوا مجتمعين.