• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 50: رد التأمين أو مصادرته بحسب نتيجة الطلب

أ- يعاد التأمين إلى مودعه إذا ظهر أنه محق في طلبه أو رجع عنه قبل البت فيه. ب- يقيد التأمين إيراداً للخزينة إذا ظهر أن مودعه غير محق او رد طلبه شكلاً. ج- يعاد نصف التأمين لمودعه إذا ظهر أنه محق في قسم من طلبه وغير محق في القسم الآخر ويقيد النصف الآخر إيراداً للخزينة.

نص المادة

أ- يعاد التأمين إلى مودعه إذا ظهر أنه محق في طلبه أو رجع عنه قبل البت فيه. ب- يقيد التأمين إيراداً للخزينة إذا ظهر أن مودعه غير محق او رد طلبه شكلاً. ج- يعاد نصف التأمين لمودعه إذا ظهر أنه محق في قسم من طلبه وغير محق في القسم الآخر ويقيد النصف الآخر إيراداً للخزينة.