• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 51: تقدير سلفة نفقات الخبرة والانتقال

تتخذ المحكمة أو الدائرة القضائية ذات الاختصاص قراراً تحدد فيه المبلغ الذي يجب تأديته سلفاً إلى ديوان المحكمة لقاء الأجور والتعويضات ومصاريف الانتقال، وتعين الطرف المترتب عليه تأديته ومهلة الدفع وذلك في الحالات التي تستدعي تعيين محكمين أو خبراء أو دعوة شهود أو انتداب قضاة أو مساعدين عدليين لإجراء كشف...

نص المادة

تتخذ المحكمة أو الدائرة القضائية ذات الاختصاص قراراً تحدد فيه المبلغ الذي يجب تأديته سلفاً إلى ديوان المحكمة لقاء الأجور والتعويضات ومصاريف الانتقال، وتعين الطرف المترتب عليه تأديته ومهلة الدفع وذلك في الحالات التي تستدعي تعيين محكمين أو خبراء أو دعوة شهود أو انتداب قضاة أو مساعدين عدليين لإجراء كشف أو عمل رسمي خارج المحكمة.