• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 52: استكمال السلفة عند عدم كفايتها

تتخذ المحكمة أو الدائرة القضائية المختصة قراراً بدفع سلفة جديدة إذا تبين لها أن المبلغ الذي حددته لا يكفي لتأدية نفقات العمل المقرر إجراؤه.

نص المادة

تتخذ المحكمة أو الدائرة القضائية المختصة قراراً بدفع سلفة جديدة إذا تبين لها أن المبلغ الذي حددته لا يكفي لتأدية نفقات العمل المقرر إجراؤه.