• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 53: جزاء عدم دفع السلفة أو إكمالها

عند عدم تأدية السلفة أو إكمالها من قبل من تترتب عليه تمهله المحكمة أو الدائرة القضائية المختصة مدة مناسبة، فإن لم يفعل جاز لخصمه إيداعها دون أن يخل ذلك بحقه في الرجوع عليه بها، وإن امتنع الاثنان يحكم في القضية بحالتها الراهنة.

نص المادة

عند عدم تأدية السلفة أو إكمالها من قبل من تترتب عليه تمهله المحكمة أو الدائرة القضائية المختصة مدة مناسبة، فإن لم يفعل جاز لخصمه إيداعها دون أن يخل ذلك بحقه في الرجوع عليه بها، وإن امتنع الاثنان يحكم في القضية بحالتها الراهنة.