• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 55: تقدير أتعاب المحكمين والخبراء

تقدر المحكمة أو الدائرة القضائية المختصة أجور المحكمين الشرعيين أو الخبراء بنسبة أهمية العمل المكلفين به والمدة التي يستغرقها إنجاز هذا العمل.

نص المادة

تقدر المحكمة أو الدائرة القضائية المختصة أجور المحكمين الشرعيين أو الخبراء بنسبة أهمية العمل المكلفين به والمدة التي يستغرقها إنجاز هذا العمل.