• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 58: اقتطاع نصف التعويض لصندوق التعاون

يؤخذ نصف ما يستحقه كل من القضاة والمساعدين بمقتضى المواد السابقة إيراداً إلى صندوق تعاون كل من الفئتين.

نص المادة

يؤخذ نصف ما يستحقه كل من القضاة والمساعدين بمقتضى المواد السابقة إيراداً إلى صندوق تعاون كل من الفئتين.