• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 63: الاعتراض على تقدير التعويض

أ- لكل من المحكمين الشرعيين والخبراء والموظفين والشهود أن يعترض على تقدير المحكمة للتعويض أو الأجرة العائدة له وذلك بموجب مذكرة غير خاضعة لأي رسم أو طابع يقدمها إلى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه قرار التقدير. ب- تبت المحكمة بهذا الاعتراض في غرفة المذاكرة، والقرار الذي تصدره بهذا الشأن قطعي...

نص المادة

أ- لكل من المحكمين الشرعيين والخبراء والموظفين والشهود أن يعترض على تقدير المحكمة للتعويض أو الأجرة العائدة له وذلك بموجب مذكرة غير خاضعة لأي رسم أو طابع يقدمها إلى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه قرار التقدير. ب- تبت المحكمة بهذا الاعتراض في غرفة المذاكرة، والقرار الذي تصدره بهذا الشأن قطعي.