• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 65: أحكام سلفة ونفقات الخبراء والشهود

تطبق بشأن قيد السلفة وتسديدها وتأدية أجور الخبراء وتعويض السفر والانتقال لهم وللموظفين والشهود الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب السابع من هذا القانون.

نص المادة

تطبق بشأن قيد السلفة وتسديدها وتأدية أجور الخبراء وتعويض السفر والانتقال لهم وللموظفين والشهود الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب السابع من هذا القانون.