• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 66: حفظ الدعوى لعدم سداد السلفة

أ- إذا امتنع الشاكي أو المتضرر عن تأدية سلفة النفقات خلال المهلة المحددة للدفع ولم ترغب النيابة في إقامة دعوى الحق العام تتخذ السلطة القضائية المقدمة إليها الدعوى قراراً بحفظها. ب- إذا امتنع المدعي الشخصي عن تأدية السلفة الإضافية تتخذ السلطة القضائية المقدمة إليها الدعوى قراراً بحفظها وترقين قيدها ب...

نص المادة

أ- إذا امتنع الشاكي أو المتضرر عن تأدية سلفة النفقات خلال المهلة المحددة للدفع ولم ترغب النيابة في إقامة دعوى الحق العام تتخذ السلطة القضائية المقدمة إليها الدعوى قراراً بحفظها. ب- إذا امتنع المدعي الشخصي عن تأدية السلفة الإضافية تتخذ السلطة القضائية المقدمة إليها الدعوى قراراً بحفظها وترقين قيدها بعد موافقة النيابة. ج- في كلا الحالتين السابقتين لا يمنع القرار الشاكي أو المتضرر أو المدعي الشخصي من تجديد دعواه بعد تأدية السلفة المقررة أو من إقامة الدعوى بحقوقه أمام المحاكم المدنية.