• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 68: استيفاء النفقات من الخزينة ثم الرجوع بها

تستوفى النفقات واجبة الأداء من حساب نفقات الجرائم العامة في خزينة الدولة إذا لم يكن في القضية مدع شخصي وتحصل فيما بعد من المحكوم عليه.

نص المادة

تستوفى النفقات واجبة الأداء من حساب نفقات الجرائم العامة في خزينة الدولة إذا لم يكن في القضية مدع شخصي وتحصل فيما بعد من المحكوم عليه.