تستوفى النفقات واجبة الأداء من حساب نفقات الجرائم العامة في خزينة الدولة إذا لم يكن في القضية مدع شخصي وتحصل فيما بعد من المحكوم عليه.
تستوفى النفقات واجبة الأداء من حساب نفقات الجرائم العامة في خزينة الدولة إذا لم يكن في القضية مدع شخصي وتحصل فيما بعد من المحكوم عليه.