• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 69: تقدير النفقات في دائرة التنفيذ

تطبق في دائرة التنفيذ تعرفة النفقات المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب السابع من هذا القانون، إلا أن القرارات بتحديد السلفة وتقدير الأجور والسفر تتخذ من قبل رئيس التنفيذ.

نص المادة

تطبق في دائرة التنفيذ تعرفة النفقات المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب السابع من هذا القانون، إلا أن القرارات بتحديد السلفة وتقدير الأجور والسفر تتخذ من قبل رئيس التنفيذ.