تطبق في دائرة التنفيذ تعرفة النفقات المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب السابع من هذا القانون، إلا أن القرارات بتحديد السلفة وتقدير الأجور والسفر تتخذ من قبل رئيس التنفيذ.
تطبق في دائرة التنفيذ تعرفة النفقات المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب السابع من هذا القانون، إلا أن القرارات بتحديد السلفة وتقدير الأجور والسفر تتخذ من قبل رئيس التنفيذ.