• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 26: رسوم الإفلاس والصلح الواقي وتصفية المفلس

أ- يستوفى الرسم المقطوع المحدد في الفقرة /ب/ من المادة 21 من هذا القانون عن قرار إعلان الإفلاس والقرارات المتخذة في النزاعات الناشئة عنه وفي الصلح الواقي، وقرار تصفية الشركات المفلسة. ب- لا تخضع التدابير الإدارية لأي رسم.

نص المادة

أ- يستوفى الرسم المقطوع المحدد في الفقرة /ب/ من المادة 21 من هذا القانون عن قرار إعلان الإفلاس والقرارات المتخذة في النزاعات الناشئة عنه وفي الصلح الواقي، وقرار تصفية الشركات المفلسة. ب- لا تخضع التدابير الإدارية لأي رسم.