• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 27: رسوم الصلح الواقي وقسمة غرماء المفلس

أ- يستوفى رسم نسبي قدره (0,5%) نصف بالمنة من المبلغ الذي تعهد المفلس بدفعه إلى الدائنين عند تصديق عقد الصلح الواقي من الإفلاس. ب- يستوفى رسم نسبي قدره 1% واحد بالمئة من المال إذا لم يصدق عقد الصلح الواقي من الإفلاس وتقرر تقسيم مال المفلس قسمة غرماء. ج- يستوفى الرسم والنفقات في المعاملات الإفلاسية من...

نص المادة

أ- يستوفى رسم نسبي قدره (0,5%) نصف بالمنة من المبلغ الذي تعهد المفلس بدفعه إلى الدائنين عند تصديق عقد الصلح الواقي من الإفلاس. ب- يستوفى رسم نسبي قدره 1% واحد بالمئة من المال إذا لم يصدق عقد الصلح الواقي من الإفلاس وتقرر تقسيم مال المفلس قسمة غرماء. ج- يستوفى الرسم والنفقات في المعاملات الإفلاسية من موجودات الصندوق بمعرفة القاضي المنتدب قبل التقسيم.