• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 30: رسوم الاستدعاءات والأوراق في محاكم البداية

أ- يستوفي رسم وقدره 1000 ل.س ألف ليرة سورية وفق الآتي: 1- عن كل استدعاء لإقامة الدعوى أو الاستئناف أو الطعن أو الاعتراض وعن كل سند وكالة وصورته وتقرير الخبراء وما يبرز من الوثائق والأوراق. 2- عن الحكم البدائي والقرار النهائي لقاضي التحقيق مهما تعدد المحكوم عليهم. 3- على ما يقدم لدوائر النيابة العامة...

نص المادة

أ- يستوفي رسم وقدره 1000 ل.س ألف ليرة سورية وفق الآتي: 1- عن كل استدعاء لإقامة الدعوى أو الاستئناف أو الطعن أو الاعتراض وعن كل سند وكالة وصورته وتقرير الخبراء وما يبرز من الوثائق والأوراق. 2- عن الحكم البدائي والقرار النهائي لقاضي التحقيق مهما تعدد المحكوم عليهم. 3- على ما يقدم لدوائر النيابة العامة والتحقيق وعلى ما يطلب منها. 4- عن كل صورة من الوثائق والأوراق والأحكام والقرارات التي يطلبها أحد الأطراف أو من يجيز له القانون طلبها. ب- يستوفى الرسم الوارد في الفقرة السابقة كلما أبرزت هذه الأوراق في دعوى أخرى. ج- يحسب الأصل مع ترجمته ورقة واحدة.