• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 31: رسم الحكم الاستئنافي في الدعاوى والجنح

يستوفي رسم قدره 2000 ل.س ألفا ليرة سورية عن الحكم الاستئنافي الصادر عن الدعاوى الصلحية والبدائية، وعن الحكم الجنائي.

نص المادة

يستوفي رسم قدره 2000 ل.س ألفا ليرة سورية عن الحكم الاستئنافي الصادر عن الدعاوى الصلحية والبدائية، وعن الحكم الجنائي.