• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 32: رسم دعاوى الإحالة أمام قاضي الإحالة

يستوفي رسم قدره 2000 ل.س ألفا ليرة سورية عن الدعاوى المرفوعة إلى قاضي الإحالة بناء على استدعاء أحد المتداعين.

نص المادة

يستوفي رسم قدره 2000 ل.س ألفا ليرة سورية عن الدعاوى المرفوعة إلى قاضي الإحالة بناء على استدعاء أحد المتداعين.