أ- يستوفي رسم قدره 25000 ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية عن أي طلب استرداد يقدم إلى لجنة تسليم المجرمين من قبل صاحب العلاقة أو وكيله القانوني. ب- يجوز للجنة أن تقرر الإعفاء من الرسم متى كان التسليم للمصلحة العامة. الباب الرابع التعرفة الشرعية الفصل الأول تعرفة المحاكم الشرعية العادة 35- يستوفي...
أ- يستوفي رسم قدره 25000 ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية عن أي طلب استرداد يقدم إلى لجنة تسليم المجرمين من قبل صاحب العلاقة أو وكيله القانوني. ب- يجوز للجنة أن تقرر الإعفاء من الرسم متى كان التسليم للمصلحة العامة. الباب الرابع التعرفة الشرعية الفصل الأول تعرفة المحاكم الشرعية العادة 35- يستوفي رسم قدره 500 ل.س خمسمئة ليرة سورية وفق الآتي فقرة أ- عن الاستدعاءات والضبوط بتقديم الدعوى الأصلية أو تجديدها بعد الشطب أو قطع الخصومة أو الاستئخار أو النقض أو اعتراض الغير أو طلب التدخل في الدعوى أو نقل الدعوى أو الطعن بالحكم. فقرة ب- عن قرارات إثبات الوراثة أو النسب أو الرشد أو الحجر بأنواعه أو رفعه أو إثبات الوقف الخيري أو إبطاله أو إبطال الوثائق أو رد الدعوى شكلا أو أساساً أو منع المعارضة. ج- عن قرارات إثبات الوصية التي تستند إلى وثيقة شرعية مسجلة. د- عن قرارات الحجز الاحتياطي أو رفعه وعن كل تدبير إداري مؤقت أو مستعجل أو الرجوع عنه. فقرة هـ- عن القرارات التي لا تتضمن مبلغاً ولم يذكر لها رسم خاص وعن القرارات الصادرة بعد النقض وعن قرارات إثبات مراجعة الزوجة في عدة الطلاق الرجعي و - عن قرارات الشطب.