• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 36: رسوم المحاكم الشرعية والدعاوى والإثباتات

يستوفي رسم نسبي قدره (0٫5%) نصف بالمئة من كامل بدل المهر المحكوم به او بدل الصلح عن قرارات الطلاق والمخالعة والتفريق والصلح.

نص المادة

يستوفي رسم نسبي قدره (0٫5%) نصف بالمئة من كامل بدل المهر المحكوم به او بدل الصلح عن قرارات الطلاق والمخالعة والتفريق والصلح.