• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 37: رسم نسبي على الأحكام الشرعية غير المحددة

يستوفي رسم نسبي قدره 1% واحد بالمئة من مقدار الشيء المحكوم به أو الموصى به عن القرارات غير المذكورة في المادة 36 من هذا القانون وعن قرارات إثبات الوصية التي لا تستند إلى وثائق شرعية.

نص المادة

يستوفي رسم نسبي قدره 1% واحد بالمئة من مقدار الشيء المحكوم به أو الموصى به عن القرارات غير المذكورة في المادة 36 من هذا القانون وعن قرارات إثبات الوصية التي لا تستند إلى وثائق شرعية.