• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 38: رسم نسبي على الدين والطلاق وفق القيمة المالية

يستوفي رسم نسبي قدره (0,5%) نصف بالمئة عن وثائق الدين ووثائق الطلاق بنسبة مبلغ الدين وكامل المهر.

نص المادة

يستوفي رسم نسبي قدره (0,5%) نصف بالمئة عن وثائق الدين ووثائق الطلاق بنسبة مبلغ الدين وكامل المهر.