الرئيسية
المكتبة القانونية
دليل المحامين والمكاتب القانونية
دروس وشروحات موازين
تحديثات المنصة
عن موازين
تنزيل تطبيق موازين
المادة 38: رسم نسبي على الدين والطلاق وفق القيمة المالية
يستوفي رسم نسبي قدره (0,5%) نصف بالمئة عن وثائق الدين ووثائق الطلاق بنسبة مبلغ الدين وكامل المهر.
نص المادة
يستوفي رسم نسبي قدره (0,5%) نصف بالمئة عن وثائق الدين ووثائق الطلاق بنسبة مبلغ الدين وكامل المهر.