• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 39: رسوم نسبية على الوصايا والتركات والوقف

يستوفى رسم نسبي قدره (0,5%) نصف بالمئة على ألا يقل عن 5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية عن وثائق الوصية بنسبة الموصى به وعن وثائق الاستبدال بنسبة المبلغ المستبدل به وعن وثائق قبض المرصد وانتقاله بنسبة المبلغ المقبوض وعن الباقي للورثة من التركات بعد العام التصفية وعن محاسبة الأوصياء والمتولين بنسبة الباق...

نص المادة

يستوفى رسم نسبي قدره (0,5%) نصف بالمئة على ألا يقل عن 5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية عن وثائق الوصية بنسبة الموصى به وعن وثائق الاستبدال بنسبة المبلغ المستبدل به وعن وثائق قبض المرصد وانتقاله بنسبة المبلغ المقبوض وعن الباقي للورثة من التركات بعد العام التصفية وعن محاسبة الأوصياء والمتولين بنسبة الباقي للموصى عليهم والوقف الخيري.