• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 40: رسم عام على الوثائق المالية وغير المالية

أ- يستوفى رسم نسبي قدره 1% واحد بالمئة عن الوثائق المتضمنة مبلغاً معيناً ولم يحدد لها رسم خاص. ب- يستوفى رسم قدره 500 ل.س خمسمئة ليرة سورية عن الوثائق التي لا تتضمن مبلغاً معيناً، والتي لم يحدد لها رسم خاص.

نص المادة

أ- يستوفى رسم نسبي قدره 1% واحد بالمئة عن الوثائق المتضمنة مبلغاً معيناً ولم يحدد لها رسم خاص. ب- يستوفى رسم قدره 500 ل.س خمسمئة ليرة سورية عن الوثائق التي لا تتضمن مبلغاً معيناً، والتي لم يحدد لها رسم خاص.