• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 41: رسوم محددة لوثائق الأحوال والإجراءات الأسرية

يستوفي رسم قدره 500 ل.س خمسمنة ليرة سورية عن وثائق مراجعة الزوجة في عدة الطلاق الرجعي وحصر الإرث والحجر بأنواعه ورفعه والإذن ببيع العقار أو فراغه أو قسمته أو رهنه

نص المادة

يستوفي رسم قدره 500 ل.س خمسمنة ليرة سورية عن وثائق مراجعة الزوجة في عدة الطلاق الرجعي وحصر الإرث والحجر بأنواعه ورفعه والإذن ببيع العقار أو فراغه أو قسمته أو رهنه