يستوفي رسم قدره 500 ل.س خمسمنة ليرة سورية عن وثائق مراجعة الزوجة في عدة الطلاق الرجعي وحصر الإرث والحجر بأنواعه ورفعه والإذن ببيع العقار أو فراغه أو قسمته أو رهنه
يستوفي رسم قدره 500 ل.س خمسمنة ليرة سورية عن وثائق مراجعة الزوجة في عدة الطلاق الرجعي وحصر الإرث والحجر بأنواعه ورفعه والإذن ببيع العقار أو فراغه أو قسمته أو رهنه