• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 42: رسم ثابت لمصالحة التركات

يستوفي رسم قدره 1000 ل.س ألف ليرة سورية عن وثائق المصالحة بالتركات.

نص المادة

يستوفي رسم قدره 1000 ل.س ألف ليرة سورية عن وثائق المصالحة بالتركات.