الرئيسية
المكتبة القانونية
دليل المحامين والمكاتب القانونية
دروس وشروحات موازين
تحديثات المنصة
عن موازين
تنزيل تطبيق موازين
المادة 42: رسم ثابت لمصالحة التركات
يستوفي رسم قدره 1000 ل.س ألف ليرة سورية عن وثائق المصالحة بالتركات.
نص المادة
يستوفي رسم قدره 1000 ل.س ألف ليرة سورية عن وثائق المصالحة بالتركات.