• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 43: رسوم استخراج الصور للتبليغ

يستوفي رسم قدره 500 ل.س خمسمئة ليرة سورية عن كل صورة قرار أو وثيقة أو ورقة تستخرج للتبليغ ، باستثناء نسخ صكوك عقد الزواج التي ترسل لدوائر الأحوال المدنية.

نص المادة

يستوفي رسم قدره 500 ل.س خمسمئة ليرة سورية عن كل صورة قرار أو وثيقة أو ورقة تستخرج للتبليغ ، باستثناء نسخ صكوك عقد الزواج التي ترسل لدوائر الأحوال المدنية.