• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 44: رسوم قرارات النقض والمخاصمة

أ- يستوفى رسم قدره 3000 ل.س ثلاثة آلاف ليرة سورية عن القرار الصادر عن الغرف الشرعية في محكمة النقض، وعن القرار الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض، وفي دعاوى المخاصمة. ب- لا يستوفي رسم قيد ولا رسم عن قرارات النقض الصادرة في الدعاوى التي لم يُطعن فيها من أحد الأطراف والمرفوعة حكماً إلى محكمة النقض و...

نص المادة

أ- يستوفى رسم قدره 3000 ل.س ثلاثة آلاف ليرة سورية عن القرار الصادر عن الغرف الشرعية في محكمة النقض، وعن القرار الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض، وفي دعاوى المخاصمة. ب- لا يستوفي رسم قيد ولا رسم عن قرارات النقض الصادرة في الدعاوى التي لم يُطعن فيها من أحد الأطراف والمرفوعة حكماً إلى محكمة النقض وفقاً لأحكام القانون.