• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 71: إعفاء الجهات العامة من الرسوم والتأمينات القضائية

تعفى الجهات العامة ذات الطابع الإداري ووحدات الإدارة المحلية من تأدية الرسوم والتأمينات القضائية في جميع المعاملات أو الدعاوى التي تقام منها أو عليها.

نص المادة

تعفى الجهات العامة ذات الطابع الإداري ووحدات الإدارة المحلية من تأدية الرسوم والتأمينات القضائية في جميع المعاملات أو الدعاوى التي تقام منها أو عليها.