تعفى الجهات العامة ذات الطابع الإداري ووحدات الإدارة المحلية من تأدية الرسوم والتأمينات القضائية في جميع المعاملات أو الدعاوى التي تقام منها أو عليها.
تعفى الجهات العامة ذات الطابع الإداري ووحدات الإدارة المحلية من تأدية الرسوم والتأمينات القضائية في جميع المعاملات أو الدعاوى التي تقام منها أو عليها.