• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 73: إعفاء من نفقات إعاشة المسجونين لفئات محددة

يعفى من تأدية نفقات إعاشة المسجونين لتأمين استيفاء الحقوق أ- الجهات العامة ووحدات الإدارة المحلية. ب- دائنو الأوقاف الخيرية. ج- دائنو أموال الأيتام. د- المحكوم لهم بالنفقة. هـ- المحكوم لهم بالمهر.

نص المادة

يعفى من تأدية نفقات إعاشة المسجونين لتأمين استيفاء الحقوق أ- الجهات العامة ووحدات الإدارة المحلية. ب- دائنو الأوقاف الخيرية. ج- دائنو أموال الأيتام. د- المحكوم لهم بالنفقة. هـ- المحكوم لهم بالمهر.