• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 75: استيفاء الرسوم عند التنفيذ وأثر المعونة القضائية

أ- في الأحوال التي يقضي القانون بتأجيل تعجيل الرسوم فيها تحصل الرسوم من المحكوم عليه حين التنفيذ. ب- إذا ربح المعان قضائياً الدعوى قضي بتحصيل الرسوم والنفقات من خصمه عند التنفيذ، وإذا خسرها يعفى من الرسوم والتأمينات، ويقضى عليه بالنفقات المسافة من قبل الدولة وبالرسوم والنفقات التي تكبدها الخصم الراب...

نص المادة

أ- في الأحوال التي يقضي القانون بتأجيل تعجيل الرسوم فيها تحصل الرسوم من المحكوم عليه حين التنفيذ. ب- إذا ربح المعان قضائياً الدعوى قضي بتحصيل الرسوم والنفقات من خصمه عند التنفيذ، وإذا خسرها يعفى من الرسوم والتأمينات، ويقضى عليه بالنفقات المسافة من قبل الدولة وبالرسوم والنفقات التي تكبدها الخصم الرابح وتحصل منه عند تحقق يساره.