يؤخر استيفاء الرسوم والتأمينات من طالب المعونة القضائية عند إبرازه إلى القاضي أو إلى المحكمة ذات الاختصاص بياناً من المرجع المختص يثبت تقدمه بطلبها، وذلك حتى البت في طلبه، ويشار إلى ذلك في ذيل استدعاء الدعوى الذي يجب قيده حفظاً للمدد القانونية، وعلى المرجع المختص أن يعلم القاضي أو المحكمة نتيجة طلب...
يؤخر استيفاء الرسوم والتأمينات من طالب المعونة القضائية عند إبرازه إلى القاضي أو إلى المحكمة ذات الاختصاص بياناً من المرجع المختص يثبت تقدمه بطلبها، وذلك حتى البت في طلبه، ويشار إلى ذلك في ذيل استدعاء الدعوى الذي يجب قيده حفظاً للمدد القانونية، وعلى المرجع المختص أن يعلم القاضي أو المحكمة نتيجة طلب المعونة، وإذا رد طلبه أعطي مهلة أسبوع واحد للدفع. الباب التاسع تحقيق الرسوم واستيفاؤها ومدة التقادم عليها الفصل الأول الدعاوى الشرعية والمدنية العادة 77- فقرة أ- تحسب رسوم الدعاوى الشرعية والمدنية من قبل رئيس الديوان أو المساعد العدلي المكلف. وتدفع مباشرة للخزينة بموجب إرسالية ذات أرومة لقاء وصل مالي يحفظ في الدعوى. ب- يحدد بقرار من وزير العدل كيفية استيفاء كافة الرسوم والنفقات القضائية المنصوص عليها في هذا القانون. ج- تودع التأمينات في صندوق الخزينة حتى يحدد مصيرها بالدعوى.