• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 80: مهلة السداد قبل تحصيل الرسوم جبرياً

يجب على المحكوم عليه بالرسوم والنفقات القضائية المترتبة للخزينة تسديدها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، وفي حال الامتناع عن السداد تحصل من قبل الدوائر المالية وفقاً لقانون جباية الأموال العامة.

نص المادة

يجب على المحكوم عليه بالرسوم والنفقات القضائية المترتبة للخزينة تسديدها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، وفي حال الامتناع عن السداد تحصل من قبل الدوائر المالية وفقاً لقانون جباية الأموال العامة.