• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 82: احتساب مدة التوقيف الزائدة من الرسوم والنفقات

تحسب مدة توقيف المحكوم عليه الزائدة عن المدة المحكوم بها من أصل الرسم والنفقات سواء أكانت هذه الرسوم والنفقات محكوماً بها في الدعوى التي أوقف من أجلها أم متحققة في دعوى غيرها سبقت توقيفه.

نص المادة

تحسب مدة توقيف المحكوم عليه الزائدة عن المدة المحكوم بها من أصل الرسم والنفقات سواء أكانت هذه الرسوم والنفقات محكوماً بها في الدعوى التي أوقف من أجلها أم متحققة في دعوى غيرها سبقت توقيفه.