• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 83: رد الرسوم الزائدة أو المكررة من الخزينة

إذا كانت الرسوم المدفوعة تزيد على المبلغ الواجب قانوناً أو أنها دفعت تكراراً فعلى الخزينة إعادة المدفوع زيادة أو تكراراً بناء على طلب من ذوي العلاقة غير تابع لرسم أو طابع و کتاب من المحكمة أو الدائرة القضائية المختصة.

نص المادة

إذا كانت الرسوم المدفوعة تزيد على المبلغ الواجب قانوناً أو أنها دفعت تكراراً فعلى الخزينة إعادة المدفوع زيادة أو تكراراً بناء على طلب من ذوي العلاقة غير تابع لرسم أو طابع و کتاب من المحكمة أو الدائرة القضائية المختصة.