• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 85: مواعيد المطالبة بأجور المحكمين والخبراء

أ- يحق للمحكمين الشرعيين والخبراء والشهود والعاملين المطالبة بالأجور والتعويضات والمصاريف الانتقالية خلال مدة شهرين من تاريخ قيامهم بما طلب منهم مادامت الدعوى قائمة ب- إذا كان قد بت في الدعوى قبل انقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة فلهم اتباع الطرق القانونية بشأن هذه الحقوق ضمن المدة الباقية منها...

نص المادة

أ- يحق للمحكمين الشرعيين والخبراء والشهود والعاملين المطالبة بالأجور والتعويضات والمصاريف الانتقالية خلال مدة شهرين من تاريخ قيامهم بما طلب منهم مادامت الدعوى قائمة ب- إذا كان قد بت في الدعوى قبل انقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة فلهم اتباع الطرق القانونية بشأن هذه الحقوق ضمن المدة الباقية منها.