• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 87: النشر وسريان النفاذ

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

نص المادة

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.