• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1: تعريفات أساسية لقواعد قضاء الأحداث

يُطبَّق هذا القانون على كل من لم يتم الثامنة عشرة، مع تعريف المحكمة ومراقب السلوك ومركز الملاحظة ومعهد الإصلاح وفق النص.

نص المادة

يقصد بالتعابير التالية المعنى الوارد إلى جانب كل منها في تطبيق أحكام هذا القانون: 1- الحدث: كل ذكر أو أنثى لم يتم الثامنة عشرة من عمره. 2- المحكمة: محكمة الأحداث المؤلفة وفقاً لأحكام هذا القانون. 3- مراقب السلوك: الموظف الذي تكلفه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمراقبة تربية الحدث وتقديم التوجيهات والإرشادات له وللقائمين على تربيته. 4- مركز الملاحظة: هو المركز المخصص للأحداث الذين يقرر القاضي توقيفهم قبل صدور الحكم النهائي بشأنهم. 5- معهد إصلاح الأحداث: مؤسسة تربوية مخصصة للأحداث المحكومين والمقر وضعهم فيها من قبل المحكمة. الفصل الأول أحكام عامة